العلامة الحلي

28

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

والحائط ، لأن المقتضي - وهو النفع - حاصل هنا . ب - تصح إجارة كلب الصيد - وبه قال بعض الشافعية ( 1 ) - لأنها منفعة مباحة فجازت المعاوضة عنها . ومنع بعضهم والحنابلة ، لأنه حيوان يحرم بيعه فحرمت إجارته ، كالخنزير ، ولا تضمن منفعته في الغصب فلا يجوز أخذ العوض عنها ( 2 ) . والأصلان ممنوعان ، والخنزير لا منفعة فيه . ج - تصح الوصية بالكلب الذي يباح ( 3 ) اقتناؤه ، وكذا هبته ، وبه قال بعض الشافعية وبعض الحنابلة ( 4 ) . وقال الباقون منهما : لا تصح الهبة ، لأنها تمليك في الحياة ، فأشبهت البيع ( 5 ) . والحكم في الأصل ممنوع . د - يحرم قتل ما يباح اقتناؤه من الكلاب إجماعا ، وعليه الضمان

--> ( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 401 ، المجموع 9 : 231 ، الوجيز 1 : 230 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 90 ، الوسيط 4 : 157 ، حلية العلماء 5 : 384 - 385 ، التنبيه في الفقه الشافعي : 123 ، روضة الطالبين 4 : 253 . ( 2 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 401 ، المجموع 9 : 231 ، الوجيز 1 : 230 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 90 ، الوسيط 4 : 157 ، حلية العلماء 5 : 384 ، التنبيه في الفقه الشافعي : 123 ، روضة الطالبين 4 : 253 ، منهاج الطالبين : 159 ، المغني 4 : 325 . ( 3 ) في الطبعة الحجرية : مباح . ( 4 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 459 ، المجموع 9 : 231 ، روضة الطالبين 3 : 17 ، التنبيه في الفقه الشافعي : 141 - 142 ، حلية العلماء 4 : 59 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 25 ، روضة الطالبين 3 : 17 ، المغني 4 : 315 . ( 5 ) حلية العلماء 4 : 60 ، المجموع 9 : 231 ، روضة الطالبين 3 : 17 .